الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 189هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10224 لسنة 2016
بتاريخ 21/ 7/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 18/ 7/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة بالقاهرة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شبرا.
عنوان المقر: 26 ( أ ) برج المهندسين - أحمد حلمى.
ميدان عملها: التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - رعاية الأسرة - المساعدات الاجتماعية - حقوق الإنسان.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط خمسة آلاف جنيه لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر