الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 189هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الدعوة إلى الله بكفر المنشى - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 17/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/ 4/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من مكتب بريد طنطا إلى بنك مصر - فرع البورصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الدعوة إلى الله بكفر المنشى - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من مكتب بريد طنطا إلى بنك مصر - فرع البورصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 17/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار