الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 189هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الرعاية الاجتماعية بكفر الشيخ الجديدة
المقيدة برقم (201) بتاريخ 29/ 12/ 1977

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 8/ 6/ 2016 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 29/ 1/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية الاجتماعية بكفر الشيخ الجديدة المقيدة برقم (201) بتاريخ 29/ 12/ 1977
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل:

إضافة أغراض جديدة بلائحة النظام الأساسى كما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ 29/ 1/ 2016 كالآتى:
إقامة مشروعات تخديم الأسرة والمجتمع والطفل وتدر دخلاً على الجمعية.