الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 189هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 27 لسنة 2016
بتاريخ 11/ 7/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 11/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة روية للتنمية
بالفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة رؤية للتنمية بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84
لسنة 2002 تحت رقم (27) بتاريخ 11/ 7/ 2016
عنوان المقر: الفيوم - 7 جمال عبد الناصر - دلة.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة
والأمومة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية ورياضية - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية
- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان - التنظيم والتدريب
- التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |