الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 455 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 7/ 2016
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 338 لسنة 2005
الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) بمساحة 23.03 فدان
بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للشركة العربية للتنمية والاستثمارات الفنية (تيدا)
لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 25/ 2/ 2004 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للتنمية والاستثمارات الفنية (تيدا) "ش. م. م" على بيع قطعة الأرض رقم (11) بمساحة 23.03 فدان، وبما يعادل 96724.49م2 بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (338) الصادر بتاريخ 13/ 8/ 2005 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) والمخصصة للشركة العربية للتنمية والاستثمارات الفنية (تيدا) لإقامة مشروع سكنى بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة على إجمالى مساحة 23.03 فدان، أى ما يعادل 96724.49م2؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض محل القرار بمساحة 23.03 فدان، بما يعادل 96724.49م2 والمحرر بتاريخ 13/ 8/ 2005؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (4117) بتاريخ 11/ 5/ 2010؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (5) بتاريخ 15/ 1/ 2012 والتى أوصت برفع الأمر على السلطة المختصة بالهيئة للنظر فى منح الشركات والجمعيات المبينة بالجدول المرفق المهلة التى تراها مناسبة لكل منها حيث يصعب الاستقطاع من المساحة المخصصة لكل منها طبقًا للموقف التنفيذى الخاص بها وبمراعاة الظروف التى مرت بها البلاد خلال العام الماضى وإعمالاً لمبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (11684) بتاريخ 9/ 10/ 2012 بشأن خطاب جهاز المدينة رقم (11526) بتاريخ 20/ 9/ 2012 والخاص بموقف قطع الأراضى التى لم يتم إثبات الجدية عليها والمراد الاستقطاع لبعضها، والموضح به القرار المتخذ لكل مشروع على حدة، والمتضمن موقف المشروع محل الدراسة بعدم إمكانية الاستقطاع لأنها قطعة أرض واحدة، وانتهى الخطاب بضرورة اتخاذ اللجنة العقارية الرئيسية ما تراه مناسبًا لاستيداء حقوق الهيئة عن هذه المساحة لعدم قيام الشركة بالانتهاء من المشروع فى ضوء المهلة الممنوحة وفقًا لبنود التعاقد المبرم بين الهيئة والشركة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (221) بتاريخ 12/ 5/ 2013 والذى يفيد بموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (15) بتاريخ 20/ 3/ 2013 على منح الشركة العربية للتنمية والاستثمارات الفنية (تيدا) مهلة 6 شهور للانتهاء من تنفيذ المشروع وإعادة العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بجلستها رقم (75) بتاريخ 4/ 12/ 2013 والتى أوصت بمنح الشركة المهلة التى تراها السلطة المختصة لنهو المشروع بالكامل، على أن تكون مهلة نهائية وفى حالة عدم الانتهاء من المشروع بالكامل خلالها يتخذ ضد الشركة الإجراءات المقررة قانونًا طبقًا للعقد المبرم معها؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (3816) بتاريخ 16/ 2/ 2014 والذى يفيد باتخاذ اللازم نحو تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بمنح مهلة إضافية قدرها عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد بالشروط والضوابط الواردة به؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (46910) بتاريخ 12/ 7/ 2014 بشأن طلب تعديل المشروع عاليه ومرفقًا به التعهدات ولوحات توضح التعديلات وبعض المستندات المطلوبة للتعديل؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (3834) بتاريخ 21/ 4/ 2015 بشأن مخالفة تعديل الردود الأمامى والخلفى لبعض القطع بالمشروع والمتضمن أنه لا مانع من اعتبار الردود الأمامى 6م والخلفى 4م طبقًا لما تم تنفيذه؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16573) بتاريخ 13/ 5/ 2015 متضمنًا قيام الشركة بتنفيذ المبانى السكنية داخل قطع الأراضى طبقًا للوضع المطلوب اعتماده وبالمخالفة لما جاء بلوحة المخطط العام المعتمدة، والمنتهى بالتنبيه باللازم نحو تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (9237) بتاريخ 11/ 8/ 2015 والذى يفيد بموافقة اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بجلستها رقم (45) بتاريخ 26/ 7/ 2015 على الطلب المقدم من الشركة بتعديل المشروع حيث بلغت نسبة الإنجاز (99%) طبقًا لآخر معاينة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (35955) بتاريخ 22/ 10/ 2015 لجهاز المدينة بشأن التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لاعتماد الموقع العام للشركة فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (85) بتاريخ 5/ 7/ 2015 بمنح مهلة سنة بدون مقابل للمشروعات التى تجاوزت نسبة إنجازها (85%)؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (12878) بتاريخ 29/ 11/ 2015 والمرفق به ما يفيد سداد الشركة لبعض المبالغ المالية تحت حساب قيمة ضعف المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) فى 3/ 9/ 2014 وذلك بمشروع الشركة عاليه على قطعة الأرض رقم (11) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (4697) بتاريخ 14/ 1/ 2016 مرفقًا به التعهدات المقدمة من الشركة بشأن خدمات المشروع، وعدم تعارض تعديلات المشروع مع القيود المبرمة بين الشركة وعملائها؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (2132) بتاريخ 9/ 3/ 2016 بشأن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع وأن نسبة الإنجاز وصلت (99%) طبقًا لآخر معاينة؛
وعلى ما يفيد بأنه تم استكمال سداد المصاريف الإدارية المستحقة لتعديل القرار الوزارى للمشروع بتاريخ 8/ 5/ 2016؛
وعلى الدراسة الفنية للتعديلات المقدمة من الشركة والتى أسفرت عن الآتى:
تم تعديل نشاط قطعة الأرض رقم (54) من سكنى إلى تجارى (منطقة خدمات 4) طبقًا للمخطط المقدم وتم ترك الردود طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية.
تم تعديل مساحات قطع أراضى الخدمات بعد تحقيق الارتداد اللازم بينها وبين مناطق الإسكان طبقًا لاشتراطات القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 (6م) والذى ترتب عليه تقليص مساحة مناطق الخدمات لتصل إلى (6.88%) من إجمالى مساحة المشروع؛
إجمالى مساحة مناطق الخدمات بالنسبة لمساحة المشروع (6.88%) نظرًا لأن الكثافة السكانية للمشروع 18 شخصًا/ فدان وأن تلك النسبة مقبولة فنيًا لتوفير الاحتياجات الضرورية من الخدمات للمشروع؛
تم اعتماد نشاط بعض قطع الخدمات (طبقًا للأنشطة المسموح بها بالمشروعات الاستثمارية)؛
وعلى تعديل الردود الداخلى لبعض قطع الأراضى طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة وما تم سداده من مخالفات بالمشروع كالآتى:
إيصال رقم (13568) بمبلغ 822965 جنيهًا قيمة ضعف المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى بقطع الأراضى أرقام (38، 39، 42، 43، 44، 45).
إيصال رقم (13592) بمبلغ 724521 جنيهًا قيمة ضعف المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى بقطع الأراضى أرقام من (30) حتى (37) وذلك تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة بالجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدلة والمقدمة لتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 338 لسنة2005 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 23.03 فدان والمخصصة للشركة العربية للتنمية الاستثمارات الفنية (تيدا) لإقامة مشروع سكنى متكامل ويكون التعديل على النحو الوارد تفصيلاً بعاليه لتكون نسبة إجمالى مساحة الخدمات (6.88%) من إجمالى مساحة المشروع وكذا ما تم تنفيذه على الطبيعة للمبانى السكنية بالمشروع وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/ 6/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 23.03 فدان بما يعادل 96724.49م2 (فقط ستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون مترًا مربعًا و49/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للشركة العربية للتنمية الاستثمارات الفنية (تيدا) لإقامة مشروع سكنى متكامل, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 25/ 2/ 2004 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهدات الموقعة منها وهى كالآتى:
1 - تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
2 - تعهد يفيد أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
3 - تعهد يفيد أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لكن تكن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وكذا العقد المؤرخ 25/ 2/ 2004 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى