الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية شروق الخيرية لخدمة البيئة - طنطا أول

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 12/ 6/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 3/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من مساكن سيجر - عمارة (6) - دخل (2) - طنطا أول، إلى عطفة محرم رقم (1) من شارع ترعة الشيتى - طنطا أول؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية شروق الخيرية لخدمة البيئة - طنطا أول بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من مساكن سيجر - عمارة (6) - دخل (2) - طنطا أول، إلى عطفة محرم رقم (1) من شارع ترعة الشيتى - طنطا أول.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 12/ 6/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار