الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية تنمية المجتمع بعزبة الإصلاح الشرقية بنجريج - بسيون
المشهرة تحت رقم 1551 لعام 2011 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 10/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 5/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب رغبة الأعضاء فى إنهاء النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية تنمية المجتمع بعزبة الإصلاح الشرقية بنجريج - بسيون (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ أميمة محمد التراس - مراجع مالى بإدارة بسيون، وأتعاب المصفى مبلغ 150ج (مائة وخمسون جنيهًا)، ومدة التصفية 3 شهور من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية سنابل الخير بنجريج - بسيون طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار