الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية الرحاب الخيرية بالمحلة أول
مشهرة برقم 1561 لعام 2011 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 14/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/ 6/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم تفرغ الأعضاء لاستكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية الرحاب الخيرية بالمحلة أول حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ أحمد المحمدى عبد الحليم - مراجع مالى بإدارة المحلة أول، وأتعاب المصفى مبلغ 350ج (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا)، ومدة التصفية شهرين من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية الشيخ عبد السلام أبو الفضل الخيرية بالمحلة طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 14/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار