الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2016م

محافظة البحيرة - قطاع الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية بناحية عزب مرقص - مركز الرحمانية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بناحية عزب مرقص - مركز الرحمانية والمشهرة برقم 208 (تابع) 135 بتاريخ 14/ 3/ 1981 والتى تم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد 61 (تابع) 135 بتاريخ 15/ 3/ 1981 - 9/ 6/ 1981 بتعديل المواد أرقام (1، 2، 3) من النظام الداخلى لها وذلك فى اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2/ 2/ 2016 كالآتى:
1 - تعديل نص المادة رقم (1) والتى تنص على الآتى:
تسمى الجمعية: الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض بقرية عزب مرقص.
ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتى:
تسمى الجمعية: الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بقرية عزب المجد "عزب مرقص سابقًا".
2 - تعديل نص المادة رقم (2) من النظام الداخلى للجمعية والتى تنص على الآتى:
مقرها: عزب مرقص.
ليكون نص المادة بعد التعديل:
مقرها: عزب المجد "عزب مرقص سابقًا".
3 - تعديل نص المادة رقم (3) والتى تنص على الآتى:
منطقة عملها: عزب مرقص.
ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتى:
منطقة عملها: عزب المجد "عزب مرقص سابقًا والقرى التابعة لها".
قيدت هذه التعديلات بسجل قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة.
تحريرًا فى 17/ 7/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ عادل محمود الأصولى