الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 498 لسنة 2016
فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها
فى (مجازر المواشى والأغنام والجمال والخنازير)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 1978 فى شأن الاشتراطات العامة والواجب توافرها فى المجازر؛
وعلى موافقة السادة وزراء القوى العاملة والهجرة، الصحة والسكان، التجارة والصناعة، الموارد المائية والرى، الداخلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - يجب أن تتوافر فى مجازر المواشى والأغنام والجمال والخنازير الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975 كما يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1 - موقع المجزر:
يكون موقع المجزر فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية للكتلة العمرانية وألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمجزر وبين أقرب مبنى بالكتلة العمرانية عن 200م أو طبقًا للأوضاع المقررة فى المخططات المعتمدة، كما يلزم أن يكون الموقع عكس اتجاه الامتداد العمرانى للمركز/ للمدينة/ للقرية.
ضرورة أن يكون موقع المجزر بعيدًا عن مشروعات الصناعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة أو أية مصادر تلوث بالمنطقة وبما يحقق توافر البعد الوقائى الكافى بين الموقع ومصادر التلوث طبقًا لدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئى الصادر عن جهاز شئون البيئة.
2 - ساحة الاستقبال:
تستخدم لاستقبال الماشية وهى عبارة عن مساحة محاطة بأسوار من مواسير حديدية عرضية بارتفاع لا يقل عن مترين بحيث لا تسمح بخروج الحيوانات وتكون مفتوحة الجوانب للتهوية ومظللة بأسقف خفيفة مقبولة فنيًا وصحيًا لحماية الحيوانات من حرارة الشمس والأمطار وتقسم المساحة المطلوبة إلى أقسام تسمح بالسيطرة على الحيوانات بواقع 1م2/ حيوان للغنم والماعز، 3م2/ حيوان للإبل والأبقار والجاموس.
يتناسب مسطح ساحة الاستقبال مع الطاقة الإنتاجية للمجزر ولا يجوز إقامة أية منشأة داخل تلك الساحات مستقبلاً.
تتوافر فى هذه الأماكن أحواض لشرب الحيوانات تتناسب مع مسطح ساحة الاستقبال مع تزويدها بوسيلة صرف مناسبة والتخلص من المخلفات بطريقة مناسبة.
تتوافر فى زرائب تربية المواشى والأغنام وأماكن تربية الجمال الملحقة بالمجازر الكبيرة ومرابط الحيوانات الملحقة بالمجازر الصغيرة الاشتراطات المقررة لكل منها.
3 - الحمام المائى:
بعد الانتهاء من الكشف البيطرى الظاهرى على الماشية وإقرار الطبيب البيطرى صلاحيتها للذبح يتم تعريض الماشية لحمام مائى فى الممر الموصل لصالة الذبح للتخلص من أية عوالق بجسمها.
4 - مبنى المجزر:
وهو عبارة عن مبنى هيكلى من دور واحد مكون من أعمدة وحوائط وأسقف بارتفاع لا يقل عن 5م من الداخل.
تكون أرضيات أماكن العمل صماء غير قابلة لنفاذ السوائل ومن النوع المانع للانزلاق ويفضل أن تكون من البلاط المقاوم للأحماض أو السيراميك الخشن عالى المقاومة للتآكل وأن تكون بميل على الجوانب نحو مجرى مكشوف من أنصاف مواسير بقطر لا يقل عن 20سم وتغطى بشبكات من مواد غير قابلة للصدأ وبقطاعات مناسبة فى أماكن مرور العمال.
جميع جدران الصالات بما فيها الأعمدة مكسورة بالقيشانى أو السيراميك أو ما يماثلها ويفضل اللون الأبيض أو اللون الفاتح جدًا، وعلى أن يغطى اتصال الحوائط بالأرضيات بدورانات يسهل تنظيفها.
يكون مستوى أرضيات الصالات مرتفع عن مستوى الأحواش بمقدار 15سم مع عمل ميول بينهما.
أن تكون الأرضيات حول الموازين صلبة جدًا كالبازلت أو دكة الخرسانة المسلحة لضمان عدم تكسيرها.
5 - لا تقل مساحة الأحواش عن ضعف مساحة الصالات على الأقل كى تتوفر التهوية الكافية للمجزر.
6 - وحدات مبنى المجزر:
صالة الذبح والسلخ:
تخصص أماكن لذبح الجاموس والبقر وأخرى للجمال وغيرها للغنم.
يزود سقف الصالة بقضبان حديدية مدهونة بطول الصالة معلق بها خطاطيف غير قابلة للصدأ بالعدد الكافى لتعليق الحيوانات على ارتفاع مناسب وتكون بالعدد الكافى للذبائح، وأوناش تجرى فوق قضبان لنقل الحيوانات المذبوحة من محل ذبحها إلى أماكن السلخ.
أن تتوافر فى صالة الذبح صندوق ذبح آلى وخطوط ناقلة للذبائح.
يجب فصل منطقة الذبح عن بقية صالة المجزر بفاصل من المبانى المكسوة بالقيشانى أو السيراميك أو ما يماثلها بارتفاع مناسب بحيث لا يقل عن مترين لحجز الحيوانات الحية عن المذبوحة خوفًا من هياجها وخاصةً الكبيرة منها.
توفير ماكينة سلخ آلى للجلد فى المجازر الآلية.
صالة التنظيف:
يتم فيها تفريغ وغسيل الأمعاء والكرشة وإزالة صوف الرؤوس والأطراف على أن تكون مستقلة عن صالات الذبح والسلخ وتتوافر بها ما يلى:
مسطح مرتفع عن مستوى الأرضية بمقدار لا يقل عن 15سم ومحاط بحائط من البناء وأرضية صماء غير قابلة لنفاذ السوائل وذلك لتفريغ الأمعاء والكرشة من محتوياتها قبل أن تغسل ويجوز التجاوز عن هذا المسطح فى حالة وجود آلات التنظيف الآلى.
أحواض بالاتساع والعدد الكافيين لغسيل الأمعاء والكرشة بعد تفريغها يتوفر فيها ما هو مقرر لها من اشتراطات.
7 - توفير أجهزة شفط النخاع واستخراج المخ وفصل نهايات الأعصاب فى المجازر الآلية.
8 - فى حالة موافقة إدارة المجزر لأصحاب الذبائح بدخول المجزر يخصص أماكن لحركتهم تسمح لهم بمراقبة ذبائحهم حتى خروجها من المجزر دون أن يؤدى ذلك لدخولهم لأماكن العمل.
9 - ملحقات المجزر:
مبنى الإدارة وتحدد مساحته وفقًا لحجم المجزر ويكون قريبًا من صالات المجزر ويتضمن مكانًا لوحدة الإسعافات الأولية.
غرفة لتجميع الجلود ويراعى فيها أن تكون جميع جدرانها مكسوة بالقيشانى أو السيراميك أو ما يماثلها والأرضية من مواد مانعة للانزلاق ومزودة بشبكة صرف صحى مغطاة بشبكة من مادة مناسبة لتنظيف الغرفة بين الحين والآخر.
غرفة الطبيب البيطرى توضع فى مكان يتيح له رؤية جميع أقسام المجزر إن أمكن ويسهل عليه الإشراف منها ويبين عليها أنها حجرة الطبيب البيطرى مع وجود غرفة مزودة بباب حديدى وبداخلها خزانة حديدية لحفظ الأختام والمادة السرية الخاصة بالمجزر.
غرفة المعاون بها نافذة تفتح على الطريق لتحصيل الرسوم واستخراج القسائم وإنشاء سجل يمكن الاطلاع عليه يدون به بيانات دقيقة عن مصدر الحيوانات الحية الواردة للمجزر وحالتها الصحية والجهة التى تتسلمها بعد الذبح ويكون لهذه النافذة أسياخ من الحديد وفتحة صغيرة للمناولة.
فى المجازر الآلية التى يجرى بها تشغيل كل مراحل العمل آليًا يجب توفير معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات بعد الذبح فى حالة وجود حالات مشتبه بها، مع وجود غرفة لحفظ الذبائح المشتبه بها لحين التأكد من سلامتها وتكون مزودة بوسائل تبريد مناسبة.
استراحة للعاملين بالمجزر ودورات مياه وغرف لخلع الملابس تتناسب مع عدد العمال وذات تهوية كافية بها دواليب محكمة ونظيفة ويكون الجزء المخصص لكل عامل من هذه الدواليب مقسمًا إلى قسمين منفصلين أحدهما لحفظ الملابس العادية والآخر لحفظ ملابس العمل.
مخازن للأدوات الكهربائية والآلات والعدد المستخدمة فى المجزر.
ضرورة إحاطة المجزر بسور بارتفاع لا يقل عن 3م وأن يزود السور ببوابات من الحديد باتساع مناسب لدخول الماشية، وخروج الذبائح، الأخرى مخصصة لخروج عربات نقل مخلفات المجزر.
ضرورة توفير ساحة انتظار للسيارات وتحدد مساحتها تبعًا للطاقة الإنتاجية للمجزر تتسع لكل من:
ساحة انتظار سيارات للعاملين بالمجزر ولأصحاب الذبائح والحاويات الناقلة لنواتج الذبائح.
ساحة انتظار للسيارات الناقلة لمخلفات ونفايات المجزر.
10 - الإضاءة والتهوية:
لا تقل مساحة فتحات الإضاءة والتهوية الطبيعيتين عن ربع مساحة الأرضية وأن تركب شرائح ثابتة أو متحركة من سلك ضيق النسيج بالنوافذ لمنع دخول الحشرات، كما تزود جميع صالات المجزر بالعدد الكافى لمراوح الشفط لتوفير جو صحى عن طريق تغيير الهواء باستمرار.
توفير وسائل إضاءة صحية ولا تنتج عنها أى ظلال.
11 - الأعمال الكهربائية:
جميع المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
توفير نظام للاستدعاء أثناء حالات الطوارئ باستخدام أزرار ضاغطة مقاومة لتناثر الماء وتوزع فى أماكن مختلفة.
تزويد المجزر بوحدة توليد كهربائية احتياطية تعمل بقدرة كافية وتكون داخل غرفة مع مفتاح تشغيل أوتوماتيكى وخزان للوقود.
12 - المياه ومصادرها:
يجب أن يكون مصدر المياه المستخدم صحيًا ووفيرًا وطبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
توفير غلاية أو جهاز تسخين مركزى لتزويد المجزر بالمياه الساخنة بدرجة الحرارة المناسبة.
توفير صنابير المياه داخل صالات المجزر وخاصة الصالة الرئيسية بالعدد الكافى على ألا يقل قطر مواسيرها الرئيسية عن 2 بوصة.
توفير خزانات مياه محكمة الغلق ذات سعة مناسبة لحجم العمل مع استيفاء الخزانات لجميع الاشتراطات الصحية وأن تكون المياه الموجودة بها مطابقة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب على أن يتم غسلها وتطهيرها بصفة دورية طبقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان.
توفير مضخات للمياه بقدرة مناسبة لتعطى الضغط المطلوب للماء.
13 - أعمال الصرف:
تكون غرف الترسيب سواء للصرف بالأحواش أو الصالات باتساع كافٍ لتلقى كل المواد الصلبة مع مراعاة تنظيفها باستمرار والتخلص من هذه المخلفات أولاً بأول.
توضع وسيلة صرف خاصة بالمجزر ويحدد لها مواصفات معينة لاستيعاب المخلفات السائلة ومعالجتها قبل صرفها إلى شبكة المجارى حتى تكون مطابقة للمعايير والمواصفات التالية:
معايير القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
14 - بالنسبة للمجازر الآلية يجب توافر ثلاجات حفظ مع مراعاة الآتى:
يجب حفظ وتخزين اللحوم ومنتجاتها بأماكن منفصلة بحيث يخصص مكان لكل نوع على حدة.
عدم استخدام الثلاجات لغير الغرض المخصص لها.
عدم تكديس الثلاجات ومخازن التبريد بأصناف اللحوم ومنتجاتها وأن تترك فراغات وممرات تهوية كافية لسلامة عمليات الحفظ والتخزين طبقًا للأصول الفنية.
مراعاة توافر الشروط الصحية والنظافة العامة داخل الثلاجات.
15 - التخلص من الإعدامات والمخلفات:
يحظر إلقاء ما يتخلف من الحيوان أو أية مواد أخرى صلبة فى الطرق أو الصالات أو مجارى التصريف أو تفريغ محتويات الكرشة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.
بالنسبة للمجازر الآلية يجب توافر محرقة خاصة لترميد مخلفات المجزر على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وعدم استقبال أى مخالفات من خارج المجزر بالمحرقة والتخلص النهائى من الرماد عن طريق متعهد معتمد لتسليمها لأقرب دفن صحى معتمد لدفنه، مع مراعاة تزويد المجزر بغرفة احتياطية للإعداد فى حالة توقف المحرقة لأى سبب من الأسباب وتكون فى موقع بعيد عن مواقع العمل بمسافة لا تقل عن 15م.
تنظيم جميع ونقل المخلفات وذلك بتجميعها بطريقة صحية، ونقلها إلى مراكز المعالجة أو الدفن الصحى الآمن باستخدام شاحنة بسعة مناسبة على أن تكون مغلقة ومغطاة جيدًا.
16 - استخراج شهادات صحية وتوقيع الكشف الطبى الدورى على جميع العاملين بالمجزر طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.
17 - تزويد العمال بزى موحد مناسب (غطاء للرأس - كمامات - مريلة جلد - أحذية ذات رقبة طويلة من المطاط - قفازات).
18 - تزويد المجزر بوحدات من مصائد أو طارد الحشرات والجرذان توزع فى الأماكن المناسبة على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال للتأكد بصفة دورية من خلو المجزر من الحشرات والجرذان.
19 - اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك بما ينطبق على مجازر المواشى والأغنام والجمال والخنازير.
20 - تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق وطبقًا لما ورد بمجموعة الإشغالات الصناعية والتخزين بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
مادة 2 - لا يجوز ذبح الخنازير إلا فى أماكن منفصلة تخصص لذلك فى المجازر التى يصرح فيها بذبح الخنازير والتى تحدد بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمجزر وبين أقرب مبنى بالكتلة العمرانية عن 7 كيلو مترات والتحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لذبحها وتجهيزها والكشف عليها ظاهريًا ومعمليًا مع توافر الغلايات ومحرقة خاصة بالنفايات مطابقة للمواصفات القياسية لمحارق النفايات البيطرية.
مادة 3- يُلغى القرار رقم 87 لسنة 1978 المشار إليه.
مادة 4- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 7/ 8/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى