الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10246 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 8/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 28/ 7/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية خدمات العاملين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: عابدين الاجتماعية.
عنوان المقر: 4 شارع طلعت حرب.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - مساعدات اجتماعية - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: جمعية الرسالة - فرع المعادى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان