الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الأمل لتنمية الشباب والمرأة الريفية بونينة الشرقية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الأمل لتنمية الشباب والمرأة الريفية بونينة الشرقية اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1192) بتاريخ 21/ 4/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1775) بتاريخ 12/ 5/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الأمل لتنمية الشباب والمرأة الريفية بونينة الشرقية - العنوان: مركز سوهاج - ونينة الشرقية - منزل/ أدهم محمد زكى سليمان طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1459) فى 1/ 6/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان رعاية الأمومة الأسرة والطفولة.
4 - ميدان رعاية الشيخوخة.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
8 - ميدان حماية المستهلك وحماية البيئة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 1/ 6/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)