الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال تحسين صحة الشباب
ورعاية الأسرة بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال تحسين صحة الشباب ورعاية الأسرة بسوهاج اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1158) بتاريخ 12/ 11/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (980) بتاريخ 28/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال تحسين صحة الشباب ورعاية الأسرة بسوهاج - العنوان: بندر سوهاج - طريق الجوازات - خلف التأمين الصحى القبلى - شارع عبد الهادى مكى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1461) فى 15/ 6/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة وتحسين صحة الشباب.
2 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان الخدمات الدينية.
8 - ميدان الخدمات التعليمية.
9 - ميدان ربط الجمعيات بمصادر التمويل لدعم أنشطة الجمعيات.
10 - ميدان حقوق المرأة والطفل والشباب.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 6/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)