الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية دار الخير لتنمية المشروعات بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية دار الخير لتنمية المشروعات بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1184) بتاريخ 6/ 3/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1800) بتاريخ 15/ 5/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية دار الخير لتنمية المشروعات بسوهاج - العنوان: بندر سوهاج - مدينة ناصر - عمارة (34) - الدور الأول - خلف السجلات العسكرية - أمام صيدلية حمدى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1462) فى 29/ 6/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية.
3 - ميدان الخدمات الصحية والتعليمية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
6 - ميدان رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
7 - ميدان حقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 29/ 6/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)