الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 189هـ
الأربعاء 21 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشباب والرياضة
قرار إدارى رقم 99 لسنة 2016

وكيل الوزارة – مدير المديرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقانون رقم 51 لسنة 1978 المعدل لبعض أحكامه؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى قرار الشهر رقم 266 لسنة 1991 بشهر نادى قتة الرياضى السكندرى؛
وعلى كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالفاكس الوارد فى 21/ 6/ 2016 والمتضمن موافقة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة بقبول طلب نادى قتة السكندرى بنقل مقر النادى الحالى بمقر آخر مع طلب إخطار الجهات المتعاملة مع النادى بالمقر الجديد؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية المؤرخة فى 3/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - يُعدل مقر نادى قتة الرياضى السكندرى المشهر لدى المديرية تحت رقم 266 لسنة 1991 بالتطبيق لحكم القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة من المقر القديم وهو 35 شارع مسجد الغول - محرم بك، إلى 7 شارع الصالحى - محرم بك.
مادة ثانية - إخطار الوقائع المصرية بالقرار.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 3/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
د. محسن حسن مرسى