الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 360 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 32950 لسنة 58ق عليا بجلسة 16/ 1/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ ياسر على إبراهيم الجبسطى - المستشار المُساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بالهيئة لتكون من 17/ 7/ 2012 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المقضى بإلغائه رقم 21 لسنة 2012 - ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ إسلام عبد القادر على أحمد، وسابقًا على السيد/ مصطفى محمد أحمد السيد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى