الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 361 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 7248 لسنة 55ق عليا بجلسة 31/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ محمد فاروق أحمد عمرو - المستشار المُساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة محامٍ بهيئة قضايا الدولة ليكون من 27/ 7/ 2008 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المقضى بإلغائه رقم 223 لسنة 2008 - ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ لويس عطية لويس محرز عطية، وسابقًا على السيد/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى