الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 362 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 798 لسنة 53ق عليا بجلسة 31/ 8/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ أشرف ممدوح نصر أبو ركبة - المستشار بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد (ب) بالهيئة لتكون من 14/ 7/ 2006 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المقضى بإلغائه رقم 238 لسنة 2006 - ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ عبد اللطيف حسن عوض خليل، وسابقًا على السيد/ إيهاب حسن محمود حسن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى