الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 363 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 13/ 7/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الأستاذ/ محمد سليمان سيد سليمان - المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة، فى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، اعتبارًا من 24/ 2/ 2016 تاريخ تعيين أقرانه على أن يكون لاحقًا للمستشار/ عبد الرحمن فتحى عبد الله حسين، وسابقًا على المستشار/ وائل عبده عبد الهادى إمام "المستشارين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى