الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 369 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم (3495) لسنة 56ق. عليا بجلسة 16/ 1/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 14/ 5/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ حامد محمد فريد حامد خلف - مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، على أن يكون لاحقًا للسيد/ محمد عزب أحمد عزب، وسابقًا على السيد/ على عبد الستار محمد عبد الحليم "المندوبين المساعدين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى