الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2079 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 13 قيراطًا و13 سهمًا (تبرع المواطن/ هلال سعد الجالى) الكائنة بالقرية السابعة جناكليس - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: مشاية عرض 8م ثم كتلة سكنية للقرية السابعة جناكليس.
الحد القبلى: جار أرض زراعية ممتدة.
الحد الشرقى: جار (أرض منزرعة برسيم) بمسافة 60م ثم كتلة سكنية.
الحد الغربى: مشاية بعرض 4م ثم كتلة سكنية متناثرة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل