الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2080 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2042.40م2 الكائنة بحوض البحر الإغريقى بناحية الشونة - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة الشونة الابتدائية عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: جار ملاصق مبانٍ 37.45م ثم شارع ترابى عرض 10م ثم جار مبانٍ 13.15م وإجمالى طول 60.60م.
الحد القبلى: جار مبانٍ ملاصق بطول 35.05م.
الحد الشرقى: جار مبانٍ بطول 49.65م.
الحد الغربى: شارع ترابى بعرض 10م بطول 40.05م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل