الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2103 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد وأربعة قراريط الكائنة بحوض الغريب - زمام دلهانس مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مسقى بعرض 1م ثم سور مساكن الرى.
الحد القبلى: رصيف الوحدة الحلية بدلهانس.
الحد الشرقى: أرض زراعية - ورثة/ محمد عبد الحفيظ محمود.
الحد الغربى: طريق دلهانس عزبة بشرى الغربية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 6 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل