الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2104 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2500م2 الكائنة بوادى الراحة بمدينة سانت كاترين - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وذلك وفقًا للأبعاد والحدود الموضحة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 6 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل