الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2136 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 525م2 الكائنة داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم/ 4 حوض الرزقة رقم/ 26 بزمام مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإقامة منطقة تأمينية عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع أسفلت بطول 1.30م.
الحد القبلى: شارع المدارس بطول 6م.
الحد الشرقى: مدرسة التجارة وشارع الجمعية الزراعية بطول منكسر 30.50 + 32 + 2.50 + 36 + 19م.
الحد الغربى: مدرسة فاطمة الزهراء بطول 52م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 8 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل