الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2137 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 362.50م2 الكائنة بزمام ناحية الإشناواى - مركز السنطة بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدود الأرض وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم مبانى الوحدة.
الحد الشرقى: مبنى بنك القرية بإشناواى.
الحد الغربى: مبنى سنترال إشناواى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 8 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل