الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة رقم 7880 لسنة 2016
بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (42 و43)
من مشروع تقسيم الأباصيرى الكائن
على القطعتين رقم (36 من 26 من 9 كدستر بحوض الأباصيرى)
ورقم (2 و66 كدستر) بحوض النخيل بناحية الزهراء - عين شمس
السابق اعتماده بقرار السيد المحافظ رقم (89) بتاريخ 11/ 3/ 1971 لتصبحا رقم (42)
لصالح السادة (حشمت عطية درويش - عزبة عطية درويش - درويش عطية درويش -
عبد النعيم صادق عبد النعيم - أحمد فيصل جابر - رمضان أحمد زوكى)
بموجب العقد المسجل رقم (5138) بتاريخ 24/ 11/ 2015

القائم بأعمال محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (42 و43) من مشروع تقسيم الأباصيرى الكائن على القطعتين رقم (36 من 26 من 9 كدستر بحوض الأباصيرى) ورقم (2 و66 كدستر) بحوض النخيل بناحية الزهراء - عين شمس السابق اعتماده بقرار السيد المحافظ رقم (89) بتاريخ 11/ 3/ 1971 لتصبحا رقم (42) لصالح السادة (حشمت عطية درويش - عزبة عطية درويش - درويش عطية درويش - عبد النعيم صادق عبد النعيم - أحمد فيصل جابر - رمضان أحمد زوكى) بموجب العقد المسجل رقم (5138) بتاريخ 24/ 11/ 2015

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (42 و43) من مشروع تقسيم الأباصيرى الكائن على القطعتين رقم (36 من 26 من 9 كدستر بحوض الأباصيرى) ورقم (2 و66 كدستر) بحوض النخيل بناحية الزهراء - عين شمس السابق اعتماده بقرار السيد المحافظ رقم (89) بتاريخ 11/ 3/ 1971 لتصبحا رقم (42) لصالح السادة (حشمت عطية درويش - عزبة عطية درويش - درويش عطية درويش - عبد النعيم صادق عبد النعيم - أحمد فيصل جابر - رمضان أحمد زوكى) بموجب العقد المسجل رقم (5138) بتاريخ 24/ 11/ 2015
مادة ثانية - الموافقة على الالتزام وتعهد الملاك بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم القطعتين رقمى (42 و43) من مشروع التقسيم السابق اعتماده بقرار السيد المحافظ رقم (89) بتاريخ 11/ 3/ 1971 لتصبحا قطعة واحدة برقم (42) بمسطح 433.6 متر مربع.
2 - الالتزام بعدم تقسيم أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بالمساحات الموضحة لمشروع الضم وأن العبرة بالمساحات والحدود والأبعاد التى تحرر بواسطة الشهر العقارى والمساحة.
5 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بخصوص اللوائح والقرارات الخاصة بالجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة.
6 - الالتزام بتحمل كافة التكاليف لتنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8 - الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمنطقة والالتزام بما جاء بالقرار رقم 89 لسنة 1971
9 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
10 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام للقطع الخاصة بمشروع الضم إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
11 - الالتزام بتحمل كافة التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة مشروع الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
12 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
13 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد -.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

القائم بأعمال محافظ القاهرة
والمشرف على المنطقة الشرقية
لواء/ أحمد تيمور