الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 889 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 8/ 2016

السكرتير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 31/ 7/ 2016 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 27/ 6/ 2016 والمتضمن الموافقة على اعتماد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية الحمراء - مركز كفر الشيخ والمقدم من المواطن/ الشاذلى صلاح الشاذلى، وذلك بإدراج شارع بعرض 6 أمتار وموافقة السيد الوزير المحافظ على ذلك بتاريخ 30/ 7/ 2016؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية الحمراء - مركز كفر الشيخ والمقدم من المواطن/ الشاذلى صلاح الشاذلى محمد، وذلك بإدراج شارع بعرض 6 أمتار.
مادة 2 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
محمد عبد السلام الصيرة