الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 274 لسنة 2016
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى
من قرار رئيس المصلحة رقم 142 لسنة 2016
لإنشاء مكتب ضرائب الدخل بالمنطقة الاقتصادية بالسويس

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2236/ و) بتاريخ 20/ 4/ 2016 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب قطاع المناطق الضريبية رقم (3106) بتاريخ 7/ 6/ 2016 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب مكتب ضرائب الداخل للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة المؤرخ فى 15/ 5/ 2016 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة مأمورية ضرائب الشركات المساهمة رقم (577/ أ) بتاريخ 19/ 11/ 2015 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس المصلحة رقم 142 لسنة 2016 لتكون على النحو التالى:
"إنشاء مكتب لضرائب الدخل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على أن يتبع مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة فنيًا ويتبع منطقة ضرائب القاهرة أول إداريًا".

(المادة الثانية)

يختص المكتب بفتح الملفات واستخراج البطاقات الضريبية للشركات والمؤسسات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ويتم تسليم الملفات إلى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.
كما يقدم المكتب الخدمات الضريبية لجميع المنشآت والشركات المقامة على أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواءً بمحافظة السويس أو الإسماعيلية أو بورسعيد.

(المادة الثالثة)

على قطاعات المناطق الضريبية وشركات الأموال والاستثمار والدمغة والأمانة العامة ومناطق ضرائب القاهرة أول والسويس وجنوب سيناء والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 4/ 9/ 2016
صدر فى 7/ 8/ 2016

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عبد المنعم السيد مطر