الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 775 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 7/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية بشأن نقل تبعية المؤسسة لتصبح تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وبناءً على قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة رقم (115) بتاريخ 3/ 7/ 2016 بشطب قيد المؤسسة من سجلات المديرية؛
وبناءً على تأشيرة أ. الوزيرة لاتخاذ الإجراءات لنقل تبعية مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية لتصبح تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (775) بتاريخ 4/ 7/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الفئات الخاصة.
3 - تنمية اقتصادية.
4 - خدمات صحية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (3) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.