الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية المصرية لحساسية ومناعة الأطفال

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 18/ 5/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه علينا الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لحساسية ومناعة الأطفال المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات برقم (545) بتاريخ 4/ 5/ 2002 كالتالى:

المادة النص قبل التعديل النص بعد التعديل
( أ ) إنه فى يوم...... اجتمع الموقعون على هذا النظام على تأسيس جمعية باسم الجمعية المصرية لحساسية
ومناعة الأطفال، وعنوانها: 27 شارع ذهنى - الظاهر - القاهرة.
إنه فى يوم....... سبق وأن اتفق مؤسسو الجمعية على تأسيس جمعية باسم الجمعية
المصرية لحساسية ومناعة الأطفال وفيما بعد اتفقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 18/ 5/ 2016
على تغيير مقر الجمعية إلى العنوان الكائن فى مستشفى الأطفال الجامعى - جامعة عين شمس - العباسية.
(14)فقرة (3) يشترط فى عضو الجمعية ما يأتى:
3 - أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره مائة جنيه وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه
وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ولا يعطى سداد رسم العضوية
أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور القرار بقبوله عضوًا بالجمعية.
يشترط فى عضو الجمعية ما يأتى:
3 - أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره مائة وخمسون جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه
وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ولا يعطى سداد رسم العضوية
أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور القرار بقبوله عضوًا بالجمعية.
(16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل ستون جنيهًا يؤدى سنويًا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع
الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية
خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة.
قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل مائة جنيه يؤدى سنويًا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع
الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية
خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 6/ 2016

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان