الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 4/ 2016 للجمعية؛
وبناءً على ما عرضه علينا الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 12/ 7/ 2016 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُعدل مسمى جمعية الرعاية الاجتماعية لتيسير الحج والعمرة للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للأعضاء والعاملين وأسرهم المقيدة برقم 335 لسنة 1996 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بلائحة نظامها الأساسى لتصبح كالتالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
مادة (1) إنه فى يوم 25/ 12/ 1996 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية باسم: جمعية الرعاية الاجتماعية لتيسير الحج والعمرة للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للأعضاء والعاملين وأسرهم.
وعنوانها: مبنى السوق التجارى - عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - مصر الجديدة.
إنه فى يوم 25/ 12/ 1996 سبق وأن اتفق مؤسسو جمعية الرعاية الاجتماعية لتيسير الحج والعمرة للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للأعضاء والعاملين وأسرهم.
وعنوانها: مدينة نصر - المنطقة التاسعة - شارع الفنان عماد حمدى الموازى لشارع مصطفى النحاس.
صندوق بريد 60 - الحى العاشر.
وفيما بعد اتفقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 27/ 4/ 2016 على تغيير مسمى الجمعية إلى الخدمات الاجتماعية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والعاملين وأسرهم.
وتغيير عنوان مقر الجمعية إلى العنوان التالى:
مدينة نصر - المنطقة التاسعة شارع الفنان عماد حمدى موازى لشارع مصطفى لنحاس - صندوق بريد 60 - الحى العاشر.
مادة (3)
إضافة
فقرة (5)
لا يوجد 5 - تنظيم رحلات لزيارة المؤتمرات والمعارض والندوات فى الداخل والخارج وتدعيمها ماليًا.
مادة (14)
تعديل
فقرة (3)
3 - أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره خمسون جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه وسنة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقوله عضوًا بالجمعية. 3 - أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره مائة جنيه وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه وسنة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقوله عضوًا بالجمعية.
مادة (15)
إضافة
فقرة (4)
لا يوجد 4 - يتمتع عضو الجمعية بالدعم المقرر للرحلات المختلفة التى تنظمها الجمعية بمجرد اشتراكه وسداده رسم القيد والاشتراك بالجمعية ويستفيد من هذا الدعم كل من العضو العامل والمنتسب وطبقًا لما يقرره مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
مادة (16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل - المنتسب - الفخرى) مبلغ خمسون جنيهًا تؤدى (سنويًا/ شهريًا) بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة ويتم تدعيم الأعضاء العاملين والمنتسبين حسب الموارد المتاحة للجمعية وطبقًا لما يقرره مجلس إدارة الجمعية ويتم تقديم هذا الدعم بناءً على خطاب ترشيح من الشركة ويتم اعتماده من الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة ثم بعد ذلك يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه. قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل - المنتسب - الفخرى) مبلغ مائة جنيه تؤدى (سنويًا/ شهريًا) بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة ويتم تدعيم الأعضاء العاملين والمنتسبين حسب الموارد المتاحة للجمعية وطبقًا لما يقرره مجلس إدارة الجمعية ويتم تقديم هذا الدعم بناءً على خطاب ترشيح من الشركة ويتم اعتماده من الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة ثم بعد ذلك يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه.
مادة (34) يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو يغر عينية عليها) والاقتراض بضمانها ولمجلس إدارة الجمعية أن يقرر الدعم المقدم للأعضاء العاملين والمنتسبين فى رحلات العمرة والحج والرحلات الداخلية والخارجية والمصايف الخاصة بالأعضاء حسب الموارد المالية المتاحة للجمعية وطبقًا لما يقرره ويوافق عليه مجلس الإدارة ويتم تقديم هذا الدعم بموجب خطاب ترشيح من الشركة عضو الجمعية معتمد ومختوم بخاتم الشركة، على أن يشمل هذا الدعم كل من الزوجة والأبناء والآباء وذلك بناءً على طلب عضو الجمعية المتقدم للاشتراك فى أى من أنشطة الجمعية وحسب ما يقرره مجلس إدارة الجمعية ولمجلس الإدارة الحق فى قبول أو رفض هذه الطلبات حسب الموارد المالية المتاحة للجمعية وحتى يتمكن المجلس من تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة لتلبية أكبر عدد من رغبات السادة الأعضاء على أن يتولى الأمين العام عرض هذه الطلبات على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه، ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير. يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو يغر عينية عليها) والاقتراض بضمانها ولمجلس إدارة الجمعية أن يقرر الدعم المقدم للأعضاء العاملين والمنتسبين فى رحلات العمرة والحج والرحلات الداخلية والخارجية والمصايف الخاصة والندوات والمؤتمرات والمعارض الخاصة بالأعضاء حسب الموارد المالية المتاحة للجمعية وطبقًا لما يقرره ويوافق عليه مجلس الإدارة ويتم تقديم هذا الدعم بموجب خطاب ترشيح من الشركة عضو الجمعية معتمد ومختوم بخاتم الشركة، على أن يشمل هذا الدعم كل من الزوجة والأبناء والآباء وذلك بناءً على طلب عضو الجمعية المتقدم للاشتراك فى أى من أنشطة الجمعية وحسب ما يقرره مجلس إدارة الجمعية ولمجلس الإدارة الحق فى قبول أو رفض هذه الطلبات حسب الموارد المالية المتاحة للجمعية وحتى يتمكن المجلس من تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة لتلبية أكبر عدد من رغبات السادة الأعضاء على أن يتولى الأمين العام عرض هذه الطلبات على مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليه، ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 12/ 7/ 2016

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان