الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية عزبة قناوى الخولى الخيرية الإسلامية الكائن مقرها القصر - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (1640) بتاريخ 13/ 7/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: التنمية الاقتصادية - المساعدات الاجتماعية - الأنشطة التعليمية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الخدمات الصحية - حماية البيئة - حماية المستهلك - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - التوعية بحقوق الإنسان - رعاية الأسرة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز نجع حمادى.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بالقصر.