الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 189هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 345 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 5/ 2016
باعتماد تعديل المخطط العام للمنطقة الثامنة (عمارات) بمساحة 226.5 فدان
والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 551 لسنة 2014
بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى)
على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2015 وملحقه رقم (1) المبرم بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتخصيص مساحة 5000 فدان بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكانى حر على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة فى شكل عينى؛
وعلى ملحق العقد رقم (2) لعقد البيع الابتدائى والمؤرخ 21/ 12/ 2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح 8000 فدان؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/ 6/ 2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 3/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع الشركة على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 11/ 2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6 مراحل بدلاً من 7 مراحل) ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المعدل والمبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة (بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذى قضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقه المؤرخ 21/ 12/ 2005)، وحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/ 9/ 2010 برفض الطعنين المقدمين ضد الحكم؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (952) بتاريخ 8/ 10/ 2013 المنتهى إلى أن الشركة استوفت مؤشرات الملاءة المالية؛
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بين الهيئة وممثلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن الحصة العينية للهيئة بمشروع مدينتى والمتضمن الموافقة على:
قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وكذلك أقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة.
قيام الشركة بسرعة تجهيز (130) عمارة ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قِبَل الهيئة لهذا الغرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المنتهى إلى أن ما تم استلامه بمشروع مدينتى (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية, وهى عبارة عن الحصة العينية من المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) المؤرخ 2/ 6/ 2014 بأنه لا مانع من قيام الهيئة باستلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية من تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة بالإضافة إلى عدد (98) عمارة بالمنطقة الثامنة عمارات؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 23/ 6/ 2014 بالموافقة على ما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بالإضافة إلى ما تضمنه الكتاب رقم (13147) بتاريخ 2/ 6/ 2014 حيث تضمنا قيام مفوض الشركة بالتوقيع على لوحة المخطط التفصيلى للمنطقة الثامنة عمارات موضحًا عليها موقع (98) عمارة بخلاف ما سبق اعتماده بحضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم (551) بتاريخ 31/ 8/ 2014 باعتماد المخطط العام للمنطقة الثامنة (عمارات) بمساحة 226.5 فدان؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ورئيس لجنة الاستلام رقم (30377) بتاريخ 30/ 11/ 2014 المنتهى إلى أن إجمالى ما تم استلامه فى المرحلة الثانية (252) وحدة سكنية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "المالكة لمشروع مدينتى " وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتى؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة الـ (10%) بتاريخ 1/ 3/ 2015 وذلك طبقًا للبندين السادس والسابع من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 2/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية ورئيس لجنة استلام الوحدات بتاريخ 24/ 3/ 2015 والموجه إلى الشركة متضمنًا أن الهيئة ترى إرجاء استلام هذه الوحدات حاليًا لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن وفى حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى يتم إخطار اللجنة بها لاستلامها؛
وعلى القرار الوزارى رقم (317) بتاريخ 9/ 6/ 2015 باعتماد المخطط العام المعدل للمشروع تنفيذًا للبند الخامس من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 2/ 2015؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار قرار وزارى باعتماد تعديل المخطط العام للمنطقة الثامنة عمارات بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى) متضمنًا تعديل المساحات للنماذج المعمارية دون التعديل فى التخطيط بتاريخ 14/ 1/ 2016؛
وعلى الموقف العقارى الوارد بتاريخ 6/ 4/ 2016؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة الرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن تعديل المخطط العام للمنطقة الثامنة (عمارات) متضمنًا تعديل المساحات للنماذج المعمارية دون التعديل فى التخطيط بمساحة 226.5 فدان والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 551 لسنة 2014 بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى) بمساحة 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/ 4/ 2016 بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل المخطط العام للمنطقة الثامنة (عمارات) متضمنًا تعديل المساحات للنماذج المعمارية دون التعديل فى التخطيط بمساحة 226.5 فدان، أى ما يعادل 951300م2 (فقط تسعمائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة متر مربع لا غير) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 551 لسنة 2014 بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى) على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة وفقًا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/ 4/ 2014 تحت حساب الحصة العينية وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التى تخص الهيئة وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "المالكة لمشروع مدينتى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتى.
مادة 3 - تلتزم الشركة بما ورد باتفاق التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال فى منطقة الاعتماد على مساحة 226.5 فدان والواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا لشروطه المرفقة.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى فى إطار المخطط العام لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 واشتراطاتها عند تقديم المخطط التفصيلى لكل منطقة على حدة.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى