الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 189هـ
السبت 24 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2016م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
إدارة التنظيم التعاونى
ملخص القرار رقم 2 لسنة 2016

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المذكور (تنقضى الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة) وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفيين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بالعدد رقم (77) فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية الحامول - مركز الحامول المشهرة برقم (264) فى 27/ 10/ 1981 وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (256) فى 11/ 11/ 1981، وتم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (107) فى 11/ 5/ 2015؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يتم مد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 12/ 5/ 2016 حتى 11/ 5/ 2017
مادة ثانية - يُستبدل السيد/ مصطفى شعبان حمودة بالسيد/ حمدى عطية عبد ربه كما يضاف السيد/ محمود سعد الدين حواس وتصبح اللجنة مكونة من حمدى عطية عبد ربه ومحمود سعد الدين حواس.
مادة ثالثة - يكون أجر كل منهما 500 جنيه (خمسمائة جنيه).
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر فى 16/ 5/ 2016

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ محمد عيد سالم