الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 371 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان والتى تعادل (18600) متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة قنا وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1437هـ
        (الموافق 16 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى