الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 372 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية
بمركز ميت غمر - محافظة الدقهلية - والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على كامل الأرض والمبانى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 160 و1912 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2623 لسنة 2015 المتضمن نقل تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية لوزارة التربية والتعليم الفنى؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشرع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية - رقم تعريفى (1200974)، والكائن بالقطعة ضمن (42) بحوض العمدة نمرة (4) بزمام قرية ميت العز - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية - ومساحته (1118.52) م2 بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بمحافظة الدقهلية (المشار إليها فى المادة السابقة)، والمبين موقعه، وحدوده، ومساحته،وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 16 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى