الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 373 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار وزير الرى رقم 11896 لسنة 1966 فى شأن نزع ملكية بعض الأراضى اللازمة لمشروع ترعة الطوارئ بمحافظة القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنهى الغرض الذى من أجله خصصت بعض الأراضى محل القرار رقم 11896 لسنة 1966 المشار إليه والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة 11 فدانًا وقيراط واحد و21 سهمًا، بحى السلام أول، بمحافظة القاهرة (تشوين وتخزين المعدات الخاصة بمشروعات الصرف التى تنفذها الهيئة العامة لمرافق الصرف الصحى بالقاهرة).

(المادة الثانية)

يعاد تخصيص الأرض المشار إليها فى المادة الأولى لصالح محافظة القاهرة، لإقامة مشروع إسكان عليها مع اعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 16 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى