الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2245 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1520م2، بمديرية شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الإدارة العامة لشرطة السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فى حالة الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط، لرفع كفاءة عنابر القوات الكائنة بجوار مكتب الأمن الوطنى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 22.30م ويحده الأمن الوطنى.
الحد القبلى: بطول 18.62م ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: بطول 70.72م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: مجموع أطوال منكسرة 82.80م ويحده الأمن الوطنى ومدخل الأمن الوطنى.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل