الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2246 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1816م2 الكائنة بعزبة الأمير ضرار التابعة للوحدة المحلية لقرية هو - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أسفلت الجبانة بعرض 10م بطول 55م.
الحد القبلى: شارع ترابى عرض 6م ويليه جبانة المسلمين بطول 56م.
الحد الشرقى: بمنى مركز صحة المرأة بطول 27م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 38.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
        (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل