الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2247 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10000م2 بناحية قرية الحارة - مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مجمع شرطة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع 20م ثم مسجد خاتم المرسلين.
الحد القبلى: شارع 20م ثم أرض أملاك دولة.
الحد الشرقى: شارع 20م ثم أرض أملاك دولة.
الحد الغربى: حرم طريق الحارة (مدخل الحارة).
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل