الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2249 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2905م2 الكائنة بتقسيم الأقصى تقاطع شارع الخزان مع شارع أسيوط بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مجمع خدمى تعليمى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع 10م بطول 82م.
الحد القبلى: شارع 10م بطول 84م.
الحد الشرقى: شارع 16م بطول 24م.
الحد الغربى: شارع 12م بطول 56م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل