الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2250 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة بقرية الرحمانية قبلى بمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الجمعية الخيرية الإسلامية.
الحد القبلى: مكتب بريد الرحمانية قبلى.
الحد الشرقى: شارع مرصوف الرحمانية القصر.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل