الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 168 لسنة 2016
بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى (السادس)
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليونًا و160 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1437هـ
            (الموافق 9 إبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 شعبان سنة 1437هـ
                    (الموافق 24 مايو سنة 2016م).