الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2251 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 120م2 الكائنة بحوض داير الناحية نمرة 21 القطعة رقم 6 بناحية قرية البيضاء – مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم منزل/ وفيق محمد السيد بطول 10م.
الحد القبلى: باقى القطعة 50 بعرض 1م ثم ورثة/ أحمد سيد الشورى بطول 10م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 50 بعرض 1.50م ثم منزل/ صلاح مصطفى عبد العزيز بطول 12م.
الحد الغربى: باقى القطعة 50 بعرض 1م ثم مدرسة الفصل الواحد بطول 12م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل