الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2252 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4361 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3461 لسنة 2015 النص الآتى:
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4000م2 الكائنة بامتداد حى 25 يناير بمدينة الخارجة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة مياه شرب عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة حرم طريق الخارجة/ الداخلة.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: شارع مقترح 20م يليه أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
        (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل