الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2253 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة لمساحة 3000م2 الكائنة بناحية قرية المنشية الجديدة - مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم ثانوى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 20م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م يطول 55م.
الحد الشرقى: مصرف ثم أرض زراعية بطول 75م.
الحد الغربى: شارع بعرض 7م بطول 85م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل