الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2255 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 954 لسنة 2016 النص التالى:
"تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 18 قيراطًا و12 سهمًا تعادل (3220م2) بناحية الزعاترة التابعة للوحدة المحلية لقرية شرمساح - مركز الزرقا - محافظة دمياط، بالمجان، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى وأرض فضاء بطول 56.50م.
الحد القبلى: سكن أهالى وأرض فضاء بطول 57.50م.
الحد الشرقى: ملعب شباب الزعاترة بطول 57م.
الحد الغربى: سكن أهالى بطول 56م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل