الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2256 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6140.65م2 الكائنة بناحية الطريق الدائرى المحلة/ المنصورة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس على النمط اليابانى عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع ترابى بعرض 6م يليه باقى أرض المشتل بطول 15.13م.
الحد القبلى: جار ملاصق محطة صرف صحى بطول 42.49م.
الحد الشرقى: شارع متغير العروض من 6م إلى 8م يليه مبانٍ سكنية بطول 226.76م.
الحد الغربى: طريق طنطا - المحلة - المنصورة الدائرى يليه مقابر المحلة الكبرى بطول 225.65م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل