الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2293 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يطلق اسم الشهيد/ عبد الرؤوف فوزى حامد الصيرفى - على مدرسة الزهراء الابتدائية بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 22 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل